مسألة: [الأضحية بالهتماء أي ذاهبة الأسنان]
قال: (وتجزئ الهتماء في الأضحية، إذا كانت تعتلف)
لأنها إذا لم تمنع الاعتلاف فهو نقص يسير، فلا يمنع جوازها.
* وقد روي عن أبي يوسف أنه اعتبر في ذلك بقاء أكثر الأسنان، ولم يعتبر أن تعتلف أو لا تعتلف.
وجملة الأمر في ذلك: أنَّ النقص اليسير لا يمنع جوازها في الأضحية، والكثير يمنعه، والفصل بين القليل والكثير طريقه الاجتهاد.
والهتماء هي: الذاهبة الأسنان.
مسألة: [الأضحية بمقطوعة الأذن والذنب]
قال أبو جعفر: (وإذا كانت مقطوعة الذنب أو الأذن أو الألية، فإن أبا حنيفة كان يقول: إن كان الذي ذهب من ذلك الثلث فصاعدًا: لم يجز أن يضحي بها، وإن كان أقل: يجزئ، ثم رجع فقال: إذا بقي الأكثر أجزأ، وهو قول أبي يوسف ومحمد).
قال أحمد: هذا الذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنيفة في أنَّ ذهاب الثلث من الأذن والذنب يمنع جوازها، هي رواية أبي يوسف، وقال في الجامع الصغير، وفي الأصل: إنَّ الثلث يجزئ في قوله الأول: ولا يجزئ إذا ذهب أكثر من الثلث.
قال أحمد: الأصل في ذلك: ما روى حجية بن عدي عن علي