يقسمه بين الرفاق، وهم محرمون".

فهذا يدل على أن غيبته عنه لا تمنع أكله إذا كان في طلبه.

ومن جهة النظر: أنه ما دام في طلبه، فقد علم أنه ممن لم يكن يلحق ذكاته، فكانت الرمية ذكاته، وأما إذا فرط، فجائز أن يكون قد كان يمكنه أن يدرك ذكاته، فلم يجز ترك ذكاته بالشك.

فإن قيل: لما كان سبب الموت موجودًا في الرمية، فهلا جعلته حادثًا عنه إذا لم يُعلم سببٌ غيره حدث عنه الموت، كما نقول فيمن جرح رجلاً، فلم يزل صاحب فراش حتى مات، أنا نحكم بحدوث الموت عن الجراحة، وهي سبب حدوثه، فيتعلق الحكم به.

قيل له: لم نحرِّمه من حيث لم نحكم بحدوث الموت عن الرمية، لكن من جهة أنَّ وجود الرمية لا يكون سببًا للذكاة إذا أمكن الوصول إلى ذبحه، فإنما منعنا الذكاة من هذه الجهة.

مسألة:] حكم أكل صيد النساء [

قال: (وصيدُ النساء في جميع ما ذكرنا كصيد الرجال، وذبائحهم كذبائح الرجال).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015