وليس عين السمن محرمًا، ولا البيع ولا الانتفاع واقع بالميتة، بل هذه المنافع إنما تناولت السمن الذي ليس هو محرمًا، وإنما منع أكله لمجاورته الميتة، وسائر وجوه الانتفاع به باق على ما كان عليه حاله في الأصل.
فإن قيل: لما كان تحريم الخمر أو الميتة ونحوها من طريق الحكم، لأجل مخالطته لغيره، وكان ذلك حكم السمن إذا جاورته الميتة، لأنه لم يخالطه شيء من أجزاء النجاسة، وجب أن يكون ممنوعًا من سائر وجوه منافعه، كما منع سائر وجوه منافع الخمر.
قيل له: ليست علة تحريم الخمر ما ذكرته، بل المعنى فيها أنَّ التحريم تناولها على الإطلاق، وأما السمن فلم يتناوله لفظ التحريم، فالواجب أن يحظر منه ما قامت عليه دلالته من الأكل، وأن تكون باقي منافعه على ما كانت عليه.
وعلى أنه إذا ثبت أنَّ مخالطته النجاسة إياه لا تمنع بيعه، فمجاورتها أحرى أن لا تمنعه، فلا فرق إذًا بين ما نجس بالمجاورة، وبين ما نجس باختلاط أجزاء النجاسة.
مسألة:] حكم البيضة الخارجة من الدجاجة بعد موتها [
قال: (ومن ماتت له دجاجة، فخرجت منها بيضة: فلا بأس بأكلها).
والأصل في ذلك: أنَّ كل ما يستباح من الحيوان في حال حياته بغير ذكاة، فحاله بعد الموت كهي قبله، وذلك لأنه لا يلحقه حكم الموت،