وقال: عن أبيه عن جده، وهذا حديث مشهور من حديث سعيد بن مسروق، وقد رواه عند أئمة، منهم: شعبة وأبو الأحوص وعمر بن سعيد وغيرهم.

وفيه الدلالة من وجهين على صحة قولنا:

أحدهما: أنه أخبر أنهم قتلوه بسيف أو رمح، ولم يذكر موضع المنحر، فأباح النبي عليه الصلاة والسلام أكله.

والثاني: قوله: "إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها، فاصنعوا به هكذا"، فشبهه بالصيد، وألحقه بحكمة في ذكاته.

ويدل على ذلك أيضًا: ما حدثنا عن أبي داود حدثنا أحمد بن يونس حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه أنه قال: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015