وقال سعيد بن المسيب، ومالك بن أنس: لا يجزئ إلا في منحر إبراهيم عليه السلام.

والحجة للقول الأول: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا حجاج حدثنا حماد عن ليث عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم مغنمًا بذي الحليفة، فندَّ بعير، فتبعه رجل من المسلمين، فضربه بسيف أو طعنه برمح، فقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها، فاصنعوا به هكذا"

قال ابن قانع: وحدثنا محمد بن عبدوس بن كامل حدثنا داود بن عمرو حدثنا المبارك بن سعيد حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015