العتق، وقد ينفرد الجنين عن الأم في حكم الذكاة على حسب ما قدمنا.
فإن قيل: هلا كان الجنين بمنزلة البعير الناد، حين لم يقدر على منحره، كانت ذكاته على الوجه المقدور عليه من رميه أو طعنه.
قيل له: لو جعلنا البعير النادَّ أصلاً لذلك، ساغ رده إليه؛ لأن البعير لو رُمي فلم يُجرح، ولم يُخزق: لم يجز أكله، والجنين بهذه المنزلة، لأنه لم تقع به جراحة، فتكون ذكاة له، فيصير بمنزلة صيد المعراض إذا لم يخزق.
* ومن جهة النظر: إن الجنين جائز أن يكون موته حادثًا عن ذكاة الأم، وجائز أن يكون حادثًا من غير جهة ذكاة الأم، لكنه مات غمًّا، لأن الجنين قد يموت في بطن الأم من غير جهة ذكاة الأم، فلما احتمل ذلك: لم يجز أن يكون مذكى بذكاتها مع احتمال أن يكون موته حادثًا من غير ذلك.
* وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكاة الجنين آثار بألفاظ مختلفة، احتج بها من أوجب ذكاته بذكاة الأم، فمنها:
ما روي عن أبي الدرداء وأبي أمامة، وكعب بن مالك، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد، وأبي أيوب، وأبي هريرة، أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"، كرهت ذكر أسانيدها خوف