الحجة لأبي حنيفة: قول الله تعالى:} حرمت عليكم الميتة {، وهو عام في الجنين وغيره.

فإن قيل: قال الله تعالى:} أحلت لكم بهيمة الأنعام {، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أراد الجنين، وعمومه يقتضي إباحته بغير ذكاة، لأنه لم يشرطها.

قيل له: الاسم لا يختص بالجنين دون سائر بهائم الأنعام المنفصلة عن أمهاتها.

ثم قد علمنا أنَّ إباحتها موقوفة على وجود الذكاة المذكورة في قوله {إلا ما ذكيتم}، فوجب أن يكون حكم الجنين محمولاً على الذكاة المذكورة فيه.

وعلى أنَّ قوله:} أحلت لكم بهيمة الأنعام {، لا يصح الاحتجاج به بحال، لأنه قد استثني منه قوله:} إلا ما يتلى عليكم {، فحصل الباقي مجملاً موقوفًا على البيان، فلا يصح اعتبار عمومه.

فإن قيل: الجنين مذكى بذكاة الأم؛ لأنه عضو من أعضائها، فحكمه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015