"لأنه إذا أصاب بعرضه: فلا تأكله، وإن أصابه بحده، فخرق فكل"، وقد تقدم ذكر سنده.

مسألة: [ذبيحة من كان أحد أبويه مجوسيًا]

قال أبو جعفر: (ومن كان أحد أبويه مجوسيًا، والآخر كتابيًا: فحكمه حكم الكتابي في ذبائحه وصيده).

وذلك لأن جواز أكل الذبيحة من أحكام الإسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: "كلُّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه".

فأثبت له حكم الفطرة بنفسه، ونقله عنها بالأبوين، فلما كان جواز الذبيحة من أحكام الإسلام، وجب أن لا ينتقل عنه إلا باجتماع الأبوين على نقله عن هذا الحكم، وإلا فهو باق على ذلك، ولهذا المعنى بعينه قلنا إن أحد الأبوين إذا كان مسلمًا: فالولد مسلم.

مسألة: [حكم الجنين الميت في بطن الشاة المذكاة]

قال: (ومن ذبح بقرة، أو نحر ناقة، فأصاب في بطنها جنينًا ميتًا، فإن أبا حنيفة كان يقول: لا يؤكل، وقال أبو يوسف ومحمد: يؤكل، أشعر أو لم يشعر).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015