ونحر البعير أيسر من ذبحه؛ لأنه إذا ذبح احتاج إلى قطع أجزاء كثيرة من اللحم إلى أن يبلغ الحلقوم والمريء، فكان النحر أوحى لإراحته، وفي الذبح زيادة في إيلامه من غير فائدة.
وأما البقرة والشاة، فذبحهما أيسر عليهما؛ لأنه ليس على مذبحهما من اللحم ما يمنع سرعة الوصول إلى موضع الذكاة، فكانت ذكاتهما على هذا الوجه أوحى وأيسر.
فإذا ذبح ما ينحر، أو نحر ما حكمه أن يذبح: كان مذكَّى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "الذكاة في النحر واللبة"، وقوله: "إذا أنهرت الدم، وفريت الأوداج، فكل".
ولأن هذا بمنزلة ما لو ذبح بسكين كالَّة، أو ذبح من القفا: فلا يمنع ذلك صحة الذكاة، ويكره لزيادة الإيلام الذي يقع فيها.
مسألة: [حكم ذبائح أهل الكتاب وصيدهم]
قال: (وذبائح أهل الكتاب وصيدهم جائزٌ حلالٌ للمسلمين).
وذلك لقول الله تعالى:} وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم {