مسألة: [حكم من ذبح فقطع رأس البهيمة]
قال: (ومن ذبح ذبيحة، فقطع رأسها: لم تحرم بذلك عليه إذا كان قد قطع الأكثر من أوداجها ومن حلقومها ومن مريئها قبل موتها).
وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "إذا أنهرت الدم، وفريت الأوداج: فكل"، وقال: "أنهر الدم بما شئت"
مسألة: [الإبل تنحر والبقر والغنم تذبح]
قال: (والإبل تنحر ولا تذبح، والبقرة والغنم تذبح ولا تنحر، وإن ذبح الجميع، أو نحر الجميع: كان مسيئًا، ولم تحرم بذلك).
قال أحمد: الأصل في ذلك: ما حدثنا عن أبي داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا".
قال غير مسلم: يقول: فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبْح، وليُحِدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".
فندب عليه الصلاة والسلام إلى الوجه الذي هو أيسر على البهيمة،