علمٌ {، حكم خاص في الكافرين، ولم يقتض ذلك خصوص حكم ابتداء الخطاب، ونظائره كثيرة.
* ومن جهة الأثر: ما حدثنا عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: قال عدي بن حاتم: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحَدِّه فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ.
قلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا سمَّيت فكل، وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه.
وقال: أرسل كلبي فأجد كلبًا عليه آخر؟ فقال: لا تأكل؛ لأنك إنما سميت على كلبك".
وقد رُوي هذا الخبر عن عدي بن حاتم من وجوه، في جميعها: "إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله تعالى عليه، فكل".
فجعل التسمية شرطًا في إباحة أكله، لأن عديًّا سأله عما يحل أكله من الصيد، فأجابه عن جميع ما يحلُّ، وجعل شرط إحلاله وجود التسمية.
* وأما خبر عبد الله بن أبي السفر الذي ذكرناه بدءًا، ففيه نص من