الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم {، وإنما أنزل الله ذلك ردًا لقولهم، وحظرًا لأكل ذبائح المشركين، لأنهم يهلون به لغير الله.
وهو نظير قول الله تعالى:} وما أهل لغير الله به {، وهو ذبائح المشركين.
قيل له: نزول الآية على سببٍ، لا يوجب الاقتصار بحكمها على ما نزلت فيه، بل الحكم عندنا للفظ إذا كان أعم من السبب.
وعلى أنه إن كان المراد بها ما ذكرت من تحريم ذبائح المشركين: فليس فيه ما يوجب تخصيص حكمه فيما وصفت، دون ما اقتضاه اللفظ؛ لأنه جعل ترك التسمية عليه علمًا لكونه ميتًا، فصار ذلك عبارة عنها، ولا فرق حينئذ بين ما تُرك عليه التسمية وبين الموت، فدلالتها قائمة مع نزولها على السبب من الجهة التي وصفنا.
فإن قيل: هذا يقتضي تحريم أكله مع ترك التسمية عليه ناسيًا.
قيل: هو كذلك، إلا أنا خصصناه بدلالة.
وأيضًا: فإن سياق الآية ما يدل على أنَّ المراد حال العمد دون النسيان، لأنه قال:} وإنه لفسق {، والناسي لا يلحقه حكم التفسيق فيما هو ناسٍ له.