المتقدم، عادت الأرض إلى حكمها بدءًا، فإن كانت من أرض الخراج أو العشر، عادت إليه على ما كانت عليه، ويسقط حكم ما يثبت عليها في الملك الثاني.
وهو بمنزلة ذمي اشترى أرض عشر شراء فاسدًا، فجعل عليه الخراج، ثم إن البائع فسخ البيع فيها، فتعود إليه على ما كانت عليه من العشر، ويسقط حكم ملك المشتري، كأنه لم يكن.
وكذلك قالوا: لو اشتراها الذمي شراء صحيحًا، فجُعل عليه فيها الخراج، ثم أخذها مسلم بالشفعة: أنها تعود إلى العُشر، ويسقط ما كان جُعل عليه من الخراج، والمعنى في ذلك: أنَّ المالك الأول إنما يثبت له الحق في فسخ ملك المشتري، وإعادته إلى ملكه على ما كانت عليه، كما ثبت ذلك للبائع بيعًا فاسدًا، فإذا عادت إليه على الملك الأول، عادت إليه بحقوقها، وسقط الحق الذي يتعلق بها في ملك الثاني.
والشفيع أيضًا بهذه المنزلة، لأن حقه سابق لحقِّ المشتري، لأن حقه يجب بخروج الشيء من ملك البائع قبل دخوله في ملك المشتري، لأن حقه يجب بخروج الشيء من ملك البائع قبل دخوله في ملك المشتؤي، ألا ترى أنَّ حقه يجب مع شرط الخيار للمشتري وإن لم يدخل في ملكه بخروجه من ملك البائع.
قال أحمد: وذكر أبو جعفر أنَّ الإمام إذا كان قد جعل عليها الخراج قبل مجيء المالك الأول، ثم جاء الأول فأخذها، أنَّ الخراج لا يزول