دار الحرب من السلاح للبيع.

مسألة: [إذا أسلمت امرأة الحربي في دار الحرب]

قال أبو جعفر: (ومن أسلمت امرأته في دار الحرب: كانت امرأته على حالها حتى تحيض ثلاث مرات، فإن حاضتها: بانت، ووجبت عليها العدة بعد ذلك).

وذلك لأنها لا تقر تحته أبدا.

فلو كان في دار الإسلام ذميين: عرض عليه الإسلام، لامتناع إقرارها وهي مسلمة تحت كافر، فلما تعذر ذلك، لكونه في دار الحرب، ولم يكن بد من التفريق، ولا بد أن يكون السبب الموجب للفرقة معنى حادثا، وليس الكفر حادثا فتقع به الفرقة، وإسلام المرأة وإن كان حادثا، فليس هو سبب التحريم: احتيج إلى معنى حادث يتعلق به وقوع الفرقة، فجعلوه مضي ثلاث حيض، اعتبارا بالمطلقة طلاقا رجعيا، لما تعلق به حكم الفرقة، كان الموجب لها مضي ثلاث حيض.

فإن قال: هلا اعتبرتها بمدة الإيلاء أربعة أشهر.

قيل له: هي بما يتعلق من المدة بالطلاق الرجعي أشبه؛ لأن هذه المدة لم يوجبها الزوج، كما لم يوجب مدة الطلاق الرجعي، وهي العدة، وأما مدة الإيلاء فمتعلقة بإيجابه، ألا ترى انه لو سمى مدة أقل منها، كان كما سمى، ولم يكن لها حكم في إيقاع البينونة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015