فأباح الله تعالى الفداء بعد الأسر.
وفدى النبي صلى الله عليه وسلم أسرى قريش يوم بدر.
قيل له: قد روي عن ابن عباس والبراء بن عازب أن سورة براءة من آخر ما نزل من السور، وفيها الأمر بالقتل على ما بينا، فهي ناسخة لما تقدم من جواز الفداء.
*وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما أجازا ذلك، وجمعا بين آية الفداء وآية القتل، فكأنه قال: إن احتجتم إلى الفداء، فافدوا، وإن شئتم فاقتلوا.
وكذلك جمعوا بين آية القتل، وبين فداء النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر حين كان محتاجا إلى المال.
وقد روي "أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بنصف سبي بني قريظة، فبيع بالشام، واشتري له به السلاح والكراع، وكانت الشام يومئذ دار حرب".
*ويفدى المسلمون الذين في أيدي الحرب بمال غير السلاح؛ لأن في السلاح معونة لهم على حربنا، ومن أجل ذلك يمنع من يدخل إلى