فارس، ومن دخلها راجلا، ثم اشترى فرسا: فله سهم الراجل).

قال أحمد: ذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إن باع فرسه بعد دخوله دار الحرب، فله سهم فارس، وكذلك لو وهبه، وقاتل راجلا.

وقال محمد بن الحسب في السير الكبير: إنه إن باع فرسه بعد دخوله دار الحرب: فله سهم راجل، ولم يذكر فيه خلافا، وذكر المسألة في الجامع الصغير: إذا نفق الفرس بعد الدخول: أن له سهم فارس، وإذا اشترى فرسا بعد الدخول: فله سهم راجل، وقال: إنما أنظر إليهم يوم يدخلون.

والدليل على أن الاعتبار بيوم الدخول في استحقاق السهام: قول الله تعالى: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب}.

فدل أن السهم مستحق بالإيجاف، وظاهره يقتضي استحقاقه بخروجه على الخيل نحو دار الحرب، إلا أن الجميع متفقون على أنه لا اعتبار به ما دام في دار الإسلام، فوجب اعتبار الإيجاف بالخيل في دار الحرب، لما تضمنه ظاهر اللفظ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015