اثنا عشر ألف رجل، ومعه من رؤساء العرب مثل عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس في آخرين من الرؤساء الذين لا يخلون إذا حضروا الحرب من أن يكون معهم عدة أفراس، ولم يسهم النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من فرس واحد، لأنه لو أسهم لأكثر من واحد لنقل، لكثرة من كان معه.
ولأن مثله يكاد يخفى علي أحد من أهل السهام، لأن ما زاد في سهام غيرهم، نقص من سهامهم، فثبت أنه لا يسهم لأكثر من فرس.
وأيضا: كان القياس أن لا يسهم للفرس رأسا، فلما وردت السنة بالإسهام للواحد، تركنا القياس فيها، وحملنا الزيادة على القياس كسائر الآلات التي تحضر الحرب.
*وذهب أبو يوسف إلى أنه قد يقاتل بهما جميعا في الحرب، بأن يكون أحدهما جنيبة يقاتل بها تارة، وبالأخرى تارة.
مسألة: [الضابط الذي يستحق به الفارس سهمه]
قال: (ومن دخل دار الحرب فارسا، ثم نفق فرسه: فله سهم