فإن قال: يوجب العلم.

قيل له: فهلا جمعت بينه وبين ظاهر الكتاب في حكم الغنائم، فقلت إن الإمام مخير في إقرار أهل البلد على أرضهم وأموالهم، وقسمتها بين الغانمين، فتستعمل الخبر مع الآية.

وخبرني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسائر الصحابة الذين اتفقوا معه على إقرار السواد على أرضهم من غير إخراج الخمس، ولا قسمتها بين الغائمين، هل خالفوا حكم الكتاب؟

فإن قال: نعم: طعن في الصحابة الذين تثبت الحجة باتفاقهم.

وإن قال: لا، ولكن استدللنا بفعلهم على أن للإمام أن لا يقسم، ويوقفها على المسلمين، وأنه إن شاء قسمها، كما قال الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}، فجمعنا بين فعل عمر مع الصحابة، وبين الآية.

قيل له: فهلا جمعت بين الآية وبين تصحيح الأخبار الواردة في فتح مكة عنوة، واستدللت بذلك على أن الإمام مخير في الأرضين على الوجه الذي قلنا.

*أما قوله تعالى: {وأورثكم أرضهم ودايرهم وأموالهم}: فلا دلالة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015