جهة المصلحة: أهي القسمة أو التبقية على ملك أهلها؟

فرأى هؤلاء أن المصلحة في القسمة، ورأى هؤلاء أن المصلحة في تبقيتها على ملك أهلها، فلا يكون في هذا الخلاف دلالة على أنهم لم يكونوا يرون ما فعله عمر رضي الله عنه صوابًا، بل جائز أن يكون من رأيهم جميعًا، وأنهم خالفوه في جهة المصلحة في الحال.

وأيضًا: لو ثبت إقامتهم على الخلاف على الوجه الذي ادعاء المخالف، لم يمتنع أن يقال: إن خلاف من خالفه من الصحابة في ذلك لا يكون خلافًا، بل يكون شذوذًا، لاتفاق الأئمة الراشدين عليه، وهم عمر وعثمان وعلي، وكبراء الصحابة معهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ"، فلا يكون غيرهم إذا اتفقوا خلافًا عليهم.

* وأما ما روي عن ثعلبة بن يزيد الحماني أن عليًا رضي الله عنه قال: لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف لقسمت السواد بينكم": فإنه قول لا يصح عن علي من جهة السند، وكيف يصح ذلك عن علي وهو أول من أشار على عمر بأن لا يقسم السواد بينهم، وأن يقر أهلها عليها، ليؤدوا الخراج.

وعلى أن قسمته لو كانت عنده واجبة، لما ترك الحق عنده خشية أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015