يكن بعدكم مادة، فأوقفوها فيثًا على من بقي من المسلمين، حتى يفرض آخر عصابة من يغزو من المؤمنين".
فهذا زبير قد خالف عمر رضي الله عنهما في جواز قسمة الأرضين.
وبما روى حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد الحمالي قال: قال علي رضي الله عنه "لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت السواد بينكم".
[الجواب عما تقدم من الآثار التي أوردها المخالفون]
فإنا نقول في ذلك: إن بلالًا ومن خالف من الصحابة في قسمة السواد، فإنهم قد وافقوه بعد ذلك على رأيه حين احتج عليهم بدلالة الآيات التي تلاها عليهم، ولم يثبت عن أحد منهم انه نازعه فيها بعد ذلك، فحصل منهم إجماع بعد الاختلاف، فارتفع الاختلاف المتقدم.
وكذلك الزبير قد كان خالفه بدءًا، ثم لم يظهر منه خلاف بعد ما عرف صحة رأي عمر رضي الله تعالى عنه، وجهة وجه المصلحة فيه.
وأيضًا: فلو كان خلافهم إياه باقيًا على الجهة التي ذكرت، لم يكن فيه دلالة على موضع الخلاف بيننا وبينهم؛ لأنا نقول إنه تجوز القسمة، ويجوز تبقية أهلها على أملاكهم فيها، إلا أن ذلك موقوف علة اجتهاد الإمام، وما يرى من المصلحة فيه، فجائز أن يكون خلافهم إياه كان في