قيل له: هذا غلط؛ لأن سهل بن أبي حثمة ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم خيبر نصفين: نصفًا لنوائبه وحاجته، ونصفًا بين المسلمين قسمة بينهم على ثمانية عشر سهمًا، فهذا يسقط ظن من توهم أن ما وقفه كان من الخمس.
فإن قيل: فقد قسمها عمر رضي الله عنه بين الغانمين من حين أجلى عنها اليهود، فدل ذلك على معنيين:
أحدهما: أنه لم يسقط حق الغانمين من رقابهما.
والثاني: أنه لو كان أقرهم عليها على أنها ملكهم على ما كانت عليه قبل الفتح، لما جاز له أن يجليهم عنها.
قيل له: دلالة فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها على النحو الذي قدمنا قائمة على ما وصفنا، وذلك لأن المقاتلة لو كانوا مستحقيها، لما وقف نصفها وقتًا من الزمان لنوائبه وحاجاته، وهي ملك لغيره، ولما سلمها أيضًا إلى اليهود معاملة ومزارعة إلا بإذنهم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتصرف في أموال المسلمين بغير رضاهم، فلما دفعها إليهم من غير استئذان منه لهم، دل على أنه قد كان له إقرارهم فيها على أملاكهم، على حسب ما كانوا مالكيها فيما قبل.
وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه أخرجهم عنها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط عليهم: "إن لنا أن نخرجكم متى شئنا"، فلما كان إقراره إياها على هذا الشرط، كان له أن يخرجهم.
ولمعنى آخر: وهو ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "لا