يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال. "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين: نصفًا لنوائه وحاجته، ونصفًا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا".

فينيغي أن يكون الذي دفعه إلى اليهود مزارعة ومعاملة، هو النصف الذي وقفه ولم يقسمه، على ما روي في حديث ابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم: "ثم تولى عمر قسمه بين المسلمين في خلافته، لما أحلى اليهود عن خبير".

ولو لم يكن الإمام مخيرًا بين القسمة وتركها، لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام قسمتها، ولم يكن يقفها على نوائبه، فدل ذلك على خيار الإمام فيما يغلب عليه من الأرضين على الوجه الذي ذكرنا.

فإن قيل: قد روى محمد بن إسحاق عن ابن لمحمد بن مسلمة عمن أدركه من أهله: "أن النبي عليه الصلاة والسلام حاز حصون خيبر وأموالهم إلا حصنين: الوطيح، والسلالم، فسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015