وكان حكمًا مخصوصًا بالحال التي خرج الكلام عليها، دون سائر الأحوال.
كما حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن علي الذهلي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا غالب بن حجرة قال: حدثتني أم عبد الله، وهي بنت الملقام بن التلب عن أبيها عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى بمول: فله سلبه".
ومعلوم أن من أتى بمول، لا يستحق سلبه إذا لم يشترط ذلك له أمير الجيش.
وأيضًا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في قوله: "من قتل قتيلًا: فله سلبه": بين حال الإقبال والإدبار، وقد وافقنا مخالفنا على أنه إذا قتله في حال الإدبار: لم يستحق سلبه، فعلمنا أنه كلام مقصور الحكم على حال قول الإمام للجند في وقت القتال دون غيرها.
فإن قيل: ما رويتم من الأخبار التي استدللتم بها على أن السلب لا يستحق بالقتل، إنما هي في قصص في يوم بدر، قبل حنين، وقوله: "من قتل قتيلًا: فله سلبه": كان في يوم حنين، فكان ناسخًا له.
قيل له: ليس كذلك؛ لأن قصة المددي مع خالد بن الوليد رضي الله