المسلمين وأنفع لهم.

فإن قيل: هلا جعلت قوله عليه الصلاة والسلام: "من قتل قتيلًا، فله سلبه": عامًا في سائر الأحوال والأزمان.

قيل له: لأنا متى أمكننا استعمال حكم الأخبار التي قدمناها في أن السلب غير مستحق للقاتل بالقتل دون تقدمة الإمام، جمعنا بينها وبين هذه الأخبار، فقلنا: إن هذا القول مقصور الحكم على الحال التي خرج عليها الخطاب.

كما روى حبيب بن مسلمة الفهري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه "كان ينفل الثلث بعد الخمس".

وكان ذلك حكمًا مقصورًا عند الجميع على الحال، دون أن يكون عامًا في سائر الأزمان بغير تقدمة من الإمام قبل القتال.

"وكما قال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: "من ألقى سلاحه: فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه: فهو آمن".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015