وإن شاء صلبهم.
وإن شاء قتلهم وترك القطع.
ولم يرو عنه خلاف ذلك في موضعٍ آخر فيما نعلم:
وذلك لأنه استحق هذه العقوبة بأخذ المال والقتل، وصار جميع ذلك حدًا واحدًا.
كما استحق قطع اليد والرجل بأخذ المال، ويكون ذلك حدًا واحدًا.
كذلك لما استحق القتل والقطع بأخذ المال والقتل على وجه المحاربة، صار جميع ذلك حدًا واحدًا.
ألا ترى أن القتل في هذا الموضع مستحق على وجه الحد، كالقطع، وأن الأولياء لو عفوا: لم يصح عفوهم، فدل ذلك على أنهما جميعًا كالحد الواحد، فلذلك كان للإمام أن يجمعهما جميعًا عليه.
وله أن يقتلهم، فيدخل فيه قطع اليد والرجل، وذلك لأنه لم يؤخذ على الإمام الترتيب في الابتداء ببعض ذلك دون بعض، فله أن يبدأ بالقتل، فيسقط القطع.
فإن قيل: هلا كان قتله مانعًا من قطعه، كما لو سرق وقتل: قتل ولم يقطع.
قيل له: لما بينا من أن جميع ذلك حد واحد، مستحق بسبب واحد، وهو القتل، وأخذ المال على وجه المحاربة، وأما السرقة والقتل، فكل