للمسروق منه على الكوز سبيل في قولهم).
وذلك لما بينا أن حدوث الصنعة فيه يقطع حق صاحبه عن العين، ولا يضمن شيئًا لأجل حصول القطع.
مسألة: [تكرار الإقرار في السرقة]
قال: (ومن أقر بالسرقة عند الإمام مرة واحدة: قطع في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لم يقطع حتى يقر مرتين).
وجه قولهما: ما روى عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتي بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله! هذا سرق.
فقال عليه الصلاة والسلام: ما إخاله سرق، فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فاقطعوه، فقطع".
ورواه غير الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه أبا هريرة، منهم: الثوري، وابن جريج، ومحمد بن إسحاق.
قال أبو بكر: على أي وجه حصلت الرواية، فحكمه ثابت؛ لأن