وجوب قطع السارق.
وأما إذا طرها من خارج الكم، فإن خارج الكم ليس بحرز، فلا يكون ما كان خارج الكم محرزًا بالكم، كما لا يكون خارج الدار حرزًا، ولا يكون باب الدار حرزًا بالدار.
وليس أخذ الصرة من الكم كأخذ المتاع من البيت إذا لم يدخله، فلا يجب القطع؛ لأن انتهاك حرز البيت إنما يكون بدخوله، وأخذ المال منه، ولا يمكن انتهاك حرز الكم بدخوله، وإنما ينتهك بإدخال اليد وأخذه.
مسألة: [تغيير هيئة الذهب والفضة المسروق]
قال: (ومن سرق فضة أو ذهبًا يساوي عشرة دراهم فقطع فيه، وقد عمل الفضة دراهم، أو الذهب دنانير، فإن أبا حنيفة قال: يردان الدراهم والدنانير على المسروق منه، وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل عليهما).
قال أبو بكر: هذه المسألة مبنية على أصله: في أن الصنعة لا تأثير لها في إسقاط حق المغصوب منه، ألا ترى أنه يقول فيمن غصب فضة، فضربها دارهم، أو صاغها حليًا: أن للمغصوب منه أخذها بعينها، ولا يمنع ما أحدث فيها من الصياغة من أخذ عينها.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل للمغصوب منه عليها، ولكن يضمن الغاصب المثل أو القيمة.
فلذلك قال أبو حنيفة: له أخذها في السرقة، وقال أبو يوسف