الحجاج الأول، فإنها كانت من جهة نفي القطع إلا بتوقيف أو اتفاق، والقطع في الثوب باتفاق وإن كان قد قطع في غزله مرة.
وعلى العلة الثانية لا تلزم أيضًا؛ لأن هذه غير الأولى في الحكم، لما بينا، وقد كانت العلة أن حكم القطع متعلق بالعين، وليست هذه تلك العين في الحكم.
وعلى علة الإباحة أيضًا لا تلزم؛ لأن حدوث هذا الضرب من الصنعة يقطع عنه حكم الإباحة على ما بينا.
ولا يلزم أيضًا على علة إقامة القطع مقام أخذ البدل؛ لأن هذا لما كان في الحكم عينًا أخرى، لم يثبت فيها حكم الملك بأخذ البدل على عين غيرها.
مسألة: [حكم الطرار]
قال أبو جعفر: (ومن طر من رجل دراهم كانت معه يجب في مثلها القطع، فإن أبا حنيفة كان يقول: إن طرها من خارج الكم: لم يقطع، وإن طرها من داخله: قطع، وقال أبو يوسف: قطع في الوجهين).
الأصل فيه: أن وجوب القطع متعلق بانتهاك الحرز بأخذه على وجه الاستسرار، والكم حرز لما فيه، ولا يمكن انتهاكه إلا بإدخال يده فيه، فوجب القطع، إذ هو سارق منتهك للحرز بسرقته، وهذا هو شريطة