قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن".
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن".
فثبت بهذه الأخبار أن حكم الآية في إيجاب القطاع موقوف على ثمن المجن، فصار ذلك كوروده مع الآية، مضمومًا إليها، كأنه قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إذا بلغت سرقته فيها ثمن المجن.
وهذا اللفظ مفتقر إلى البيان، غير مكتف بنفسه في إيجاب الحكم، وما كان هذا سبيله، لم يصح الاحتجاج بعمومه.
* وأما ما يدل على ذلك من جهة اتفاق السلف رضي الله عنهم: فهو ما روي عن السلف في تقويم المجن:
فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر، وأيمن الحبشي، وأبي جعفر، وعطاء وإبراهيم في آخرين، أن قيمته كانت عشرة دراهم.
وقال ابن عمر رضي الله عنه: قيمته ثلاثة دراهم.
وقال أنس وعروة والزهري وسليمان بن يسار: قيمته خمسة دراهم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: ربع دينار.