العشرة، لما سنذكره فيما بعد، وثبت الاتفاق في العشرة: أثبتناها، ولم نثبت ما دونها لعد التوقيف أو الاتفاق فيه.
قال أبو بكر: ولا يصح الاحتجاج بعموم قوله تعالى:} والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما {؛ لوجوهٍ أنا ذاكرها:
أحدها: أنها في معنى المجمل الذي لا يصح الاحتجاج بعمومه، وحكمه موقوف على بيانٍ من غيره، بدلالة السنة واتفاق السلف.
* فأما دلالة السنة على ما ذكرنا: فهو ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا وهيب عن أبي واقد قال: حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقطع يد السارق إلا في ثمن المجن".
وروي ابن لهيعة عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقطع السارق إلا فيما بلغ ثمن المجن فما فوقه".
وروى سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن الحبشي قال: