الحكم المذكور في حديث عبادة، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنيسا بالرجم دون الجلد، فثبت به نسخ ما في حديث عبادة.
فإن قيل: روي عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قيل له: يحتمل أن يكون جلدها لأنه لم يكن ثبت عنده إحصانها، ثم لما ثبت إحصانها رجمها، وقال: "جلدتها بكتاب الله"، وهو قوله:} الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ {، ورجمتها بالسنة، حين ثبت الإحصان.
وجائز أن لا يكون قد استكمل الجلد مائة، ثم رجمها، وهو قولنا إذا لم يستكمل الجلد حتى ثبت الإحصان.
وقد روى نحو ذلك جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه مقدار الجلد، وأنه لما أخبر بإحصانه رجمه، وذلك محمول عندنا على أنه لم يستكمل الجلد.
وقد روي عن عمر أنه رجم، ولم يجلد.