وثبوت الرجم وارد من طريق الاستفاضة والتواتر، وبمثله يجوز عندنا نسخ القرآن.
* فإذا رُجم: غسل وكفن، وصلي عليه.
* وأما الغسل والتكفين: فلما في حديث خالد بن اللجلال عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم رجل، فجاء أبوه فأعانه على غسله وتكفينه ودفنه".
* وأما الصلاة عليه: فلما في حديث أبي بريدة عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجهينة بعد ما رجمها".
وقد قيل في بعض أخبار ماعز: "إنه لم يصل عليه".
وجائز أن يكون أمر غيره بالصلاة عليه؛ لأنه لم يرجم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضًا: فإن المرجوم بمنزلة سائر الأموات، باقٍ على حكم الإسلام، فوجب أن يكون حكمُه في دفنه والصلاة عليه حكم سائر المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجهينة: "لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، لغفر له".
وفي حديث أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز