وكذلك روي في التفسير عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم، فكان ذلك حد الزانيين في بدء الأمر، محصنين كانا أو غير محصنين، ثم نسخ ذلك في غير المحصنين بالجلد المذكور في قوله تعالى:} الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ {، وبقى حكمه في المحصنين، فنسخ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجم المحصن.
روى ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبو ذر وأبو هريرة ونعيم بن هزال وبريدة وأبو بردة "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك".
وروى مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر قال: "فيما أنزل إلينا الرجم، ووعيناه، وأن الرجم في كتاب الله على من زنى".
ومعناه: عندنا فيما أنزل الله من وحي الله، وقوله: في كتاب الله: يعني في فرضه، كقوله:} كتب عليكم {: يعني فُرض عليكم، وقال:} كتب الله عليكم {: يعني فرضه عليكم.