وذلك لأن هذا من حقوق العباد، فلا يختلفان فيه، كما لا يختلفان في الأيمان في سائر الدعاوي.
مسألة: [القسامة على أهل الخطة]
قال: (والقسامة على أهل الخطة، دون السكان والمشترين، إلا أن لا يبقي أحد من أهل الخطة، فيكون على المشترين).
وذلك لأن أهل الخطة قد ثبت لهم اختصاص وولاية في الموضع دون الناس كلهم، بإحيائهم إياه، وإخطاطهم له، فكانوا أولى بالعقل قبل ملك المشترين، فلا ينتقل هذا الحق عنهم ما بقي منهم أحد.
كما أن أهل المسجد هم أولى بعمارته والإمامة فيه من غيرهم، مع اشتراكهم جميعًا في إباحة الصلاة فيه، إلا أن أهله لما كان لهم هذا الضرب من الاختصاص، كانوا أولى به، كذلك أهل الخطة أولي من المشترين.
وأيضًا: فإن أهل الخطة صاروا عاقلًة للموضع، لما لزمهم بدءًا من نصرة الموضع، فلا ينتقل ذلك عنهم ما بقي منهم أحد، كالعاقلة من جهة الأب، ومن جهة الأم، ما دام هناك عاقلة من جهة الأب: لم تعقل عنه عاقلة الأم، حتى إذا انقرضوا: صار العقل على عاقلة الأم، كذلك ما وصفنا.
ولا يجب اعتبار الملك في ذلك فحسب، دون ما وصفنا؛ لأنه لو كان كذلك، لوجب إسقاط الدية رأسًا؛ لأنه لا ملك لأحد منهم في طرق