كررت عليهم الأيمان، ليستوفي عددها ممن أمكن منهم.
مسألة: [إذا وجد قتيل بين قريتين]
قال: (وإذا وجد قتيل بين قريتين: كان على أقربهما إليه القسامة والدية).
لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلي الله عليه وسلم، وقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة.
مسألة: [وجوب الحبس عند النكول عن اليمين]
قال أبو جعفر: (وإن نكلوا عن اليمين: حبسوا حتى يحلفوا).
وذلك لأن اليمين لما كانت حقًا للأولياء، أجبروا عليها كما يجبرون على أداء المال إذا امتنعوا منه.
وليست اليمين في القسامة كهي في غيرها من الحقوق؛ لأن اليمين على الانفراد لا تكون حقًا للمدعى في سائر الحقوق إلا في القسامة، ألا ترى أنهم إذا حلفوا: لم يبرأوا من الدية، وفي سائر الحقوق إذا حلف المدعى عليه: لم يغرم شيئًا.
مسألة: [الكافر والمسلم في القسامة سواء]
قال: (والمسلم والكافر في ذلك سواء).