تجب عليهم اليمين.
فإن قيل: أكثر ما فيه إيجاب اليمين على المدعى عليه، وليس فيه نفيها عن غيره.
قيل له: هذا غلط من قبل أن قوله: "اليمين": اسم للجنس، فما من يمين إلا وهي التي على المدعى عليه، وإذا استغرق المدعى عليه جنس اليمين، لم يبق هناك يمين تكون على المدعى.
وهذا مثل ما قلنا في قوله تعالي:} إنما الصدقات للفقراء {، أنه ينفي وجوب الصدقات للأغنياء؛ لأن الصدقة لما كانت اسما للجنس، فاستوعبها الفقراء، فلم يبق هناك صدقة قد تكون لغيرهم.
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الصدقة عن ظهر غني"، هو بهذه المنزلة، ونظائر ذلك كثيرة.
وليس هو من جنس ما ظنه مخالفونا، من أن المخصوص بالذكر: يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه، هذا عندنا قول مردود وساقط، والأول صحيح.
وإذا ثبت ما وصفنا، بطل أن تكون الإيمان على أولياء المقتول، ووجب أن تكون على أهل المحلة إذ قد اتفقوا أنه لابد في القامة من خمسين يمينًا، وانتفت الأيمان على المدعين، ووجبت أن تكون على