به الجمال، ألا ترى أن العقل أو السمع إذا فقدا بالضربة: وجب في كل واحدة منهما الدية.

* قال: (وأرش ذلك في ماله إذا كان عمدًا).

وذلك لأنه عمد سقط القصاص فيه، لتعذر استيفائه.

مسألة: [الجناية على السن]

قال: (ومن ضرب سن رجل، فتحركت: استؤني فيها حولا).

قال أبو بكر أيده الله: وقد روي ذلك عن جماعة من السلف.

ويدل عليه ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه "نهي أن يتقاد من الجراح حتى تبرأ".

* قال: (فإن استوت وعادت كما كانت، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: لا شيء فيها).

وذلك لأن الأرش إما يجب للأثر، ولا أثر هناك، ألا ترى أن من لطم رجلاً: لم يجب عليه أرش؛ لأنه لم يؤثر فيه، ولا يجب عليه للألم أرش.

قال: (وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله: أن فيها حكومة للألم).

* قال: (وإن سقطت، أو اسودت: كان فيها ديتها).

قال أبو بكر: أما إذا سقطت: فلتلف العضو، وإذا اسودت: فلذهاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015