وجب اعتبار أرشه بنفسه دون أمه.

* قال: (وروي أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله: أن في جنين الأمة: ما نقص أمه، كجنين البهيمة).

وذلك لأنه مال، وهو مستمر على أصله، لأنه يوجب في الرقيق القيمة وإن جاوزت الدية بالغًة ما بلغت.

مسألة: [الجناية على الجنين]

(وكل جناية جنيت على مولود: من فقء عين، أو قطع عضو: ففيه حكومة حتى تعلم سلامته).

وذلك لأنا لما لم نعلم صحة العضو، لم نحكم فيه بكمال الأرش إلا بيقين.

وأيضًا: فإن الأصل أنه غير سليم الأعضاء، حتى تعلم سلامتها، لأن الأصل: النطفة، والمضغة، والعلقة، أو نحو ذلك، فلما لم تعلم صحة العضو، فهو على الأصل.

مسألة: [ذهاب البصر ونحوه بالجناية]

قال: (وفي ذهاب البصر بالضربة، وسواد العين، وشلل اليد: الدية كاملة).

وذلك لما وصفنا من أن جهة النفع معتبرة على الانفراد وإن لم يذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015