الموضحة والسمحاق والباضعة والدامية.
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: لا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة والسمحاق إن أمكن القصاص في السمحاق.
قال أبو بكر: وجملة القول فيها: إن أمكن استيفاء القصاص فيه، بأن يجرح مثل جراحته سواء، حتى يبلغ الحد الذي بلغت جراحة الجاني اقتص منه، وما تعذر فيه ذلك: لم يقتص منه.
وإذا كان كذلك، فالصحيح ما روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن الباضعة والدامية لا يمكن استيفاء القصاص فيها إلا اجتهادًا.
وقد اتفقوا في الآمة والجائفة والمتلاحمة، أنه لا قصاص فيها، إذ لا يوصل إلى استيفاء المثل إلا اجتهادًا.
وأما السمحاق، فإنها هي التي بينها وبين العظم جلدة رقيقة، فإن أمكن بلوغ ذلك الموضع بالقصاص، لا يتعدى إلى غيرها: ففيها القصاص، كالموضحة نفسها.
* قال: (واختلف أبو يوسف ومحمد في المتلاحمة: فقال محمد: هي التي يلتحم فيها الدم، وبالتحامه فيها سميت متلاحمة).
قال: (وقال أبو يوسف في الإملاء: إنها هي التي تشق الجلد، ولا تأخذ من اللحم شيئًا).
قال أبو بكر: هذا ما ذكره أبو جعفر من وصف قولهما، وقد روي عن أبي يوسف أن المتلاحمة دون السمحاق، وفوق الباضعة.