وإن شاء ضمن القاطع دية يده الصحيحة) ز

وذلك لأنه لما وجب اعتبار المساواة فيما دون النفس، كان للمقطوع أن يعدل عن القصاص إلى الدية ليستوفي بدل ما أخذ منه سواء، إذ لم يمكنه استيفاء المثل بالقصاص، كرجل اشترى عبدًا فاستحق صحة العبد على البائع، فإن وجده ناقصًا، فلم يمكنه استيفاؤه صحيحًا على حسب ما اقتضاه العقد: كان له أن يعدل عنه إلى البدل الذي هو الثمن، فيفسخ البيع ويسترجع الثمن.

* (قال: (فإن لم يختر شيئًا من ذلك، حتى ذهبت اليد الشلاء من السماء، أو قطعها إنسان بغير حق: بطل حق المقطوع الأول).

وذلك لأن الواجب في الأصل كان القصاص حتى ينقله إلى البدل، كما أن المشتري إذا وجد العبد معيبًا، والذي في ملكه الآن العبد دون الثمن، فإن هلك العبد، وتعذر رده: لم يكن له الرجوع بالثمن، كذلك ذهاب يده من الوجه الذي ذكرنا يسقط حق المجني عليه الأول، إذ لم يكن قد وجب عليه المال قبل ذلك.

مسألة: [لا قصاص في الشجاج]

قال أبو جعفر: (ولا قصاص في شيء من الشجاج غير الموضحة).

قال أبو بكر أيده الله: قال محمد في الأصل: إن القصاص يجب في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015