ويدل عليه من جهة النظر: أن ما دون الموضحة ليس له أرش مقدر بنفسه، فأشبه ضمان الأموال، لما لم يكن لها تقدير في أنفسها، لزمه في ماله دون عاقلته، وما كان له أرش مقدر في نفسه، فهو مشبه بالنفس، لكونه مقدرًا في نفسه، وكان على العاقلة.
فإن قال قائل: فإن أرش الأنملة مقدر، وهو ثلث دية الأصبع، فينبغي أن تحمله العاقلة.
قيل له: ليس أرشها مقدرًا بنفسها، بل هو مقدر بغيرها، وهو الأصبع، ونحن إنما شبهنا ما دون الموضحة بالأموال من حيث لم يكن له أرش مقدار بنفسه.
فإن قيل: المعنى في تحمل العاقلة، ما كان في عمده قصاص.
قيل له: لا اعتبار بالقصاص؛ لأنه اعتبار ساقط عند الجميع، لأن مخالفنا لا يوجب القصاص في الباضعة، والمتلاحمة، ويجعلها على العاقلة.