مسألة: [اختلاف الذمية مع زوجها المسلم في متاع البيت]
قال: (والذميان في ذلك، والذمية تحت المسلم: كالزوجين المسلمين في جميع ما وصفنا".
وذلك أن اختلاف الدينين لا يوجب اختلافًا في الحقوق والأيدي، فلذلك كان المسلم والكافر فيه سواء، ألا ترى أن المسلم والكافر لا يختلفان في سائر الحقوق التي هي حقوق للآدميين.
مسألة: [حكم متاع البيت حال اختلاف الزوجين وأحدهما عبد]
قال: (وإن كان أحد الزوجين عبدًا، فإن أبا حنيفة قال: المتاع للحر منهما في حياته، ولورثته بعد وفاته).
وذلك لأن العبد لا يد له؛ لأنه لا يملك، ولا تثبت له خصومة ولا حق إذا كان محجورًا عليه.
قال: (وقال أبو يوسف ومحمد: العبد المأذون له في التجارة، والمكاتب بمنزلة الحر في ذلك).
وليس ذلك بخلاف منهما لأبي حنيفة، وهذا ينبغي أن يكون قولهم جميعًا، لأن المأذون والكاتب لهما أيد صحيحة، ولهما حق الخصومة