وذلك لأنها قد ملكت أمر نفسها بالحرية، فلم تختلف وسائر الحرائر في حق الحضانة.
مسألة: [حق الحضانة بعد الزوج]
قال: (ومن تزوجت من هؤلاء: فلا حق لها في الحضانة، وكانت بمنزلة الميتة).
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأم الصغير حين خاصمت زوجها: "أنت أحق به ما لم تزوجي".
رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن جهة النظر: إن في كونه عند الأم ضررًا عليه إذا كان لها زوج؛ لأنه يكون في جفاء، وقلة نظر، ولا ولاية لها عليه فيما يضر به.
مسألة: [الأب أحق بالأولاد بعد مدة الحضانة]
قال: (وإذا استغنى الغلام أو الجارية، وخرجا من الحضانة: فالأب أحق بهما بغير تخيير للغلام والجارية).
وذلك لأنه لا قول لهما في حال الصغر، واختيارهما كلا اختيار، ألا ترى أنهما لا قول لهما في سائر الأحكام، فكذلك في اختيار أحد الأبوين.