أعطف عليه وأحنى وأرحم.
مسألة: [مدة حضانة الأخوات والخالات]
قال: (وأما الأخوات والخالات والعمات فهن أحق بالغلام والجارية حتى يستغنيا، فيأكلا وحدهما ويلبسا وحدهما).
لأن كل واحدة من هؤلاء لم تستحق الولاية من جهة الولاد، وإنما ثبت لها ذلك ما دام الصغير يحتاج إلى الحضانة، فإذا استغنى عنها، فلا ولاية لها.
مسألة: [حضانة المجوسية، والنصرانية واليهودية]
قال: (والمجوسية، واليهودية، والنصرانية في ذلك بمنزلة المسلمة).
وذلك لأن هذا لا يخلو من أن يكون من حق المرأة، أو من حق الصغير، وأيهما كان، لم يختلف فيه حكم المسلم، والذمي.
مسألة: [حق أم الولد في الحضانة]
قال: (وأم الولد إذا مات عنها سيدها بمنزلة الحرة المسلمة).