نفقة ولده، فعلمنا أن وجوب النفقة متعلق بكونه ذا رحم محرم من أهل الميراث بما دللنا عليه من سقوطها عن مولى النعمة والمرأة.
مسألة: [نفقة الأقارب مع اختلاف الأديان]
قال أبو جعفر: (وإن اختلفت الأديان لم يجبر أحد منهم على نفقة أحد سواه، إلا الزوج المسلم على امرأته الكتابية، والأب الكافر على أولاده الصغار الذين صاروا مسلمين بإسلام أمهم، والرجل على أبيه الفقير المخالف له في دينه، وأمه الفقيرة مثله في القياس).
قال أبو بكر: أما وجوب النفقة عليه لزوجته الكافرة: فهو عموم الآي والسنن التي قدمناها، لأنه لم يفرق بين الكافرة والمسلمة.
ولأن المعنى الذي به استحقت المسلمة النفقة موجودة في الكافرة، وهو تسليم نفسها بحق النكاح في بيت الزوج.
ولأن النفقة لما كانت مستحقة بالتسليم، كالمهر مستحق بالعقد، وهما من موجب النكاح، ثم لم تختلف الكافرة والمسلمة في استحقاق المهر، وجب أن لا تختلفا في استحقاق النفقة.
وأيضًا: فإنها لما كانت حقًا في مال مستحقًا بسبب الزوجية: يجب في حال الغنى والفقر، وصار كالمهر.
* وأما وجوبها على الكافر للولد الصغير المسلم: فلقوله تعالى: