للأم أن تغيبه عنه وتمنعه من رؤيته، والوقوف على أمره، والإشراف عليه، فحال المضارة إنما هي مع بقاء الأبوين، فلا معنى لذكر الوارث فيها إلا إيجاب النفقة عليه في حال فقد الأب.
وأيضًا: فإن كان المراد في حال موت الأب، فلم يخص الوارث بالنهي عن المضارة إلا وهو ممن تلزمه النفقة، فنهى عن المضارة فيما، ولولا ذلك لكان هو والأجنبي سواء.
فإن قال قائل: فأوجبها عن ابن العم إذا كان وارثًا.
قيل له: خصصناه بدلالة، وإلا فالعموم يقتضيه.
فإن قيل: فلا توجبها على الخال مع ابن العم؛ لأن ابن العم هو الوارث، والخال غير وارث.
قيل له: الخال من أهل الميراث، وإن كان هناك وارث أولى منه، فلم يخرج هو من أن يكون من أهل الميراث.
والمعنى الموجب للاقتصار بالنفقة على ذي الرحم المحرم إذا كان من أهل الميراث، دون من كان بخلاف هذه الصفة: اتفاق فقهاء الأمصار على أن مولى النعمة ليس عليه نفقة مولاه وإن كان وارثًا، فكذلك الزوجة ليس عليها نفقة الزوج الصغير وإن كانت وارثته، فعلمنا أن كونه ذا رحم محرم شرط مع كونه من أهل الميراث في استحقاق النفقة.
ومن جهة النظر: أن الأب إذا كان عبدًا، لم تجب عليه النفقة، وكذلك الكافر ليس عليه نفقة أخيه المسلم، وأن الوالد المسلم تجب عليه