باب العدد والاستبراء

مسألة: [مدة عدة الحرة]

قال أبو جعفر: (وإذا طلق الرجل زوجته بعد دخوله بها وهي حرة: فعدتها ثلاثة قروء، كما قال الله تعالى، والأقراء: الحيض).

قال أبو بكر: وهو قول عمر، علي، وعبد الله، وأبي موسى.

وروي عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، الأقراء: الأطهار.

قال أبو بكر: قد تكلمنا في ذلك على الاستقصاء في مسألة أفردناها في غير هذا الكتاب، فأغنى عن إعادته هاهنا، إلا أني لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015