وقال: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}، والمعنى مقاربة بلوغ الأجل، لا حقيقة بلوغه؛ لأنه لو أراد الحقيقة لمنع الرجعة، لقوله تعالى في آية أخرى: {فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزوجهن}، وذلك على بلوغه على الحقيقة.
مسألة: [الإشهاد على الرجعة]
قال: (ولا ينبغي أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها).
قال أبو بكر: وإنما صحت الرجعة بغير إشهاد، لقول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف}، وقال: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}، وقال: {وبعولتهن أحق بردهن}.
فأجاز الرجعة في هذه الوجوه من غير ذكر إشهاد، فوجب جوازها لعموم هذه الآيات.
فإن قيل: فقد شرطه في آية أخرى، وهو قوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
قيل له: لا دلالة فيه على وجوب الإشهاد عند الرجعة، وأنه شرط