مسألة: [الرجعة في الطلاق الرجعي]
قال: (ومن طلق امرأته طلاقًا رجعيًا: فله أن يراجعها في العدة، ويتوارثان ما بقيت العدة).
لقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، فأفادنا بذلك معنيين: أحدهما: أنه سماه بعلًا بعد الطلاق، وقال الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزوجكم}.
والثاني: أنه جعله أحق بها في العدة.
وقال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف}، فأجاز له الإمساك بعد الطلاق.