ذلك عقد يمين، ولم يجعل إليها عقد اليمين، وإنما جعل إليها الإيقاع.
مسألة: [التعبير عن الطلاق بالشديد والطويل وغيره]
قال: (ومن طلق امرأته تطليقة شديدة، أو طويلة، أو عريضة: كانت طالقًا تطليقة بائنة).
وذلك لأنه وصف التطليقة بضرب من العظم، وتلك الزيادة التي وصفها به ينبغي أن يكون بينونة، إذ لو لم تثبت البينونة كنا قد ألغينا الصفة
مسألة: [الطلاق من ههنا إلى الشام]
قال: (ولو قال أنت طالق من ههنا إلى الشام: كانت طالقًا تطليقة رجعية).
لأنه لم يصف التطليقة بشيء، وإنما وصف المرأة بأنها طالق في مكان دون مكان، وهي متى طلقت في موضع: طلقت في سائر المواضع، وتخصيصه لبعض المواضع بكونها طالق فيه لغو لا معنى له.
مسألة: [الطلاق بلفظ أقبح الطلاق]
قال: "ولو قال: أنت طالق أقبح الطلاق: فهو بائن، إلا أن ينوي ثلاثًا".